هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 70 مسألة فى الصيام

اذهب الى الأسفل 
3 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
جـــنـــه

مـديـر عـَــام
مـديـر عـَــام
جـــنـــه


انثى
مـسـاهـمـَـاتـك : 14122
سـنــك : 41
مـوقـعـَـك : ملتقى دريم
عـَـمـلـك : لا اعمل
هـوايـتـك : القراءة
سـجـلـت إمـتـى : 20/12/2007

70 مسألة فى الصيام Empty
مُساهمةموضوع: 70 مسألة فى الصيام   70 مسألة فى الصيام Emptyالخميس أغسطس 13, 2009 4:30 pm

475/
تعريف الصيام ( 1 ) الصوم لغة : الإمساك, وشرعاً الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس بالنية .
حكم الصيام ( 2 ) أجمعت الأمة على أن صوم شهر رمضان فرض, ومن أفطر شيئاً من رمضان بغير عذر فقد أتي كبيرة عظيمة .
فضل الصيام ( 3 ) من فضائل الصيام : أن الصيام قد اختصه الله لنفسه وأنّه يجزي به فيضاعف أجر صاحبه بلا حساب,وأن دعوة الصائم لا ترد, وأنّ للصائم فرحتان, وأنّ الصيام يشفع للعبد يومالقيامة, وأنّ خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك, وأنّ الصومجنّة, وحصن حصين من النّار سبعين خريفاً وأن في الجنّة باباً يقال لهالريان, يدخل منه الصائمون, لا يدخل منه أحد غيرهم.وأمّا صوم رمضان فإنّه ركن الإسلام, وقد أنزل فيه القرآن, وفيه ليلةخير من ألف شهر, وإذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنّة , وغلقت أبواب جهنّم,وسلسلت الشياطين, وصيامه يعدل صيام عشرة أشهر.
من فوائد الصيام ( 4 ) في الصيام حكم وفوائد كثيرة, مدارها على التقوى, فالصيام يؤدي إلىقهر الشيطان وكسر الشهوة وحفظ الجوارح, ويربى الإرادة على اجتناب الهوى, والبعد عن المعاصي, وفيه كذلك اعتياد النظام ودقة المواعيد, وفيه إعلان لمبدأ وحدة المسلمين .
آداب الصيام وسننه ( 5 ) ومنها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب فمن ذلك : - الحرص على السحور وتأخيره. - تعجيل الفطر لقوله صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات, فإنلم تكن رطبات فتمرات, فإن لم تكن تميرات حسا حسوات من ماء, ويقول بعدإفطاره : «ذهب الظمأ, وابتلت العروق, وثبت الأجر إن شاء الله».- البعد عن الرفث, والرفث هو الوقوع في المعاصي. - وممّا أذهب الحسنات وجلب السيئات الإنشغال بالفوازير والمسلسلات والأفلام والمباريات والجلسات الفارغات والتسكع في الطرقات. - عدم الإكثار من الطعام, لحديث «ما ملأ ابن آدم وعاء شراً من بطن ...». - الجود بالعلم والمال والجاه والبدن والخلق فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود النّاس بالخير, وكان أجود ما يكون في رمضان. ومما ينبغي فعله في الشهر العظيم - تهنئة الأجواء والنفوس للعبادة والإسراع إلى التوبة والإنابة, والفرحبدخول الشهر, وإتقان الصيام, والخشوع في التراويح, وعدم الفتور في العشرالأوسط, وتحرى ليلة القدر, والصدقة, والإعتكاف. - لا بأس من التهنئة بدخول الشهور, وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بقدوم شهر رمضان, ويحثه على الإعتناء به.
من أحكام الصيام ( 6 ) من الصيام ما يجب التتابع فيه كصوم رمضان, والصوم في كفارة القتلالخطأ, وصوم كفارة الظهار, وصوم كفارة الجماع في نهار رمضان وغيرها. ومن الصيام ما لا يلزم فيه التتابع كقضاء رمضان وصيام عشرة أيّام لمن يجد الهدي وغير ذلك. ( 7 ) صيام التطوع يجبر صيام الفريضة. ( 8 ) جاء النهي عن إفراد الجمعة بالصوم, وعن صيام السبت في غير الفريضة,وعن صوم الدهر, وعن الوصال في الصوم, ويحرم صيام يومي العيد وأيّام التشريق .
ثبوت دخول الشهر ( 9 ) يثبت دخول شهر رمضان برؤية هلاله, أو بإتمام شعبان ثلاثين يوماً. وأمّا العمل بالحسنات في دخول الشهر فبدعة.
على من يجب الصوم ( 10 ) ويجب الصيام على كل مسلم بالغ عاقل مقيم قادر سالم من الموانع كالحيض والنفاس. ( 11 ) يؤمر الصبي بالصيام لسبع إن أطاقه, وذكر بعض أهل العلم أنّه يضرب على تركه لعشر كالصلاة. ( 12 ) إذا أسلم الكافر أو بلغ الصبي أو أفاق المجنون أثناء النهار, لزمهم الإمساك بقية اليوم ولا يلزمهم قضاء ما فات من الشهر . ( 13 ) المجنون مرفوع عند القلم, فإن كان يجن أحياناً ويفيق أحياناً لزمهالصيام في حال إفاقته دون حال جنونه, ومثله في الحكم المصروع . ( 14 ) من مات أثناء الشهر فليس عليه ولا على أوليائه شيء فيما تبقى من الشهر. ( 15 ) من جهل فرض الصوم في رمضان, أو جهل تحريم الطعام أو الوطء, فجمهورالعملاء على عذر إن كان يعذر مثله. أما من كان بين المسلمين ويمكنه السؤال والتعلم فليس بمعذور.
صيام المسافر ( 16 ) يشترط للفطر في السفر : أن يكون سفراً مسافة أو عرفاً وأن يجاوزالبلد وما اتصل به من بناء وألّا يكون سفره سفر معصية ( عند الجمهور ),وألّا يكون قصد بسفره التحيل على الفطر. ( 17 ) يجوز الفطر للمسافر باتفاق الأمة سواء كان قادراً على الصيام أم عاجزاً, وسواء شق عليه الصوم أم لم يشق. ( 18 ) من عزم على السفر في رمضان فإنه لا ينوي الفطر حتى يسافر, ولا يفطر إلّا بعد خروجه ومفارقة بيوت قريته العامرة. ( 19 ) إذا غربت الشمس فأفطر على الأرض, ثم أقلعت به الطائرة, فرأى الشمس, لم يلزمه الإمساك لأنه أتم صيام يومه كاملاً. ( 20 ) من وصل إلى بلد ونوى الإقامة فيها أكثر من أربعة أيام وجب عليه الصيام عند جمهور أهل العلم. (21 ) من ايتدأ الصيام وهو مقيم ثم سافر أثناء النهار جاز له الفطر. (22 ) ويجوز أن يفطر من عادته السفر إذا كان له بلد يأوي إليه, كصاحبالبريد وأصحاب سيارات الأجرة والطيارين والموظفين ولو كان سفرهم يومياً,وعليهم القضاء, وكذلك الملاح الذي له مكان في البر يسكنه. ( 23 ) إذا قدم المسافر في أثناء النهار فالأحوط له أن يمسك مراعاة لحرمة الشهر, لكن عليه القضاء أمسك أو لم يمسك. ( 24 ) إذا ابتدأ الصيام في بلد, ثم سافر إلى بلد صاموا قبلهم أو بعدهم, فإن حكمه حكم من سافر إليهم .
صيام المريض ( 25 ) كل مرض خرج به الإنسان عن حد الصحة يجوز أن يفطر به. أما الشيءالخفيف كالسعال والصداع فلا يجوز الفطر بسببه. وإذا ثبت بالطلب أو علم الشخص من عادته وتجربته أو غلب على ظنه أن الصيام يجلب له المرض, أو يزيده أو يؤخر البرء, يجوز له أن يفطر, بل يكره له الصيام. ( 26 ) إن كان الصوم يسبب له الإغماء أفطر وقضى وإذا أغمي عليه أثناءالنهار, ثم أفاق قبل الغروب أو بعده, فصيامه صحيح ما دام أصبح صائماً,وإذا طرأ عليه الإغماء من الفجر إلى المغرب, فالجمهور على عدم صحة صومه. أما قضاء المغمي عليه فهو واجب عند جمهور العلماء مهما طالت الإغماء. ( 27 ) ومن أرهقه جوع مفرط أو عطش شديد فخاف على نفسه الهلاك, أو ذهاب بعضالحواس بغلبة الظن لا الوهم, أفطر وقضى, وأصحاب المهن الشاقة لا يجوز لهم الفطر, فإن كان يضرهم ترك الصنعة, وخشوا على أنفسهم التلفأثناء النهار أفطروا وقضوا. وليست امتحانات الطلاب عذراً يبيح الفطر فيرمضان. ( 28 ) المريض الذي يرجى برؤه ينتظر الشفاء ثم يقضي ولا يجزئه الإطعام.والمريض مرضاً مزمناً لا يرجى برؤه وكذا الكبير العاجز يطعم عن كل يوممسكيناً نصف صاع من قوت البلد. ( 29 ) من مرض ثم شفي, وتمكن من القضاء فلم يقض حتى مات أخرج من ماله طعاممسكين عن كل يوم . وإن رغب أحد أقاربه أن يصوم عنه صح ذلك.
صيام الكبير والعاجز والهرم ( 30 ) العجوز والشيخ الفاني الذي فنيت قوته لا يلزمهما الصوم, ولهما أنيفطرا ما دام الصيام يجهدهما ويشق عليها. وأما من سقط تمييزه, وبلغ حدالخرف فلا يجب عليه ولا على أهله شيء لسقوط التكليف. ( 31 ) من قاتل عدواً, أو أحاط العدو ببلد والصوم يضعفه عن القتال, ساغ لهالفطر ولو بدون سفر, وكذلك لو احتاج للفطر قبل القتال أفطر. ( 32 ) من كان سبب فطره ظاهراً كالمريض, فلا بأس أن يفطر ظاهراً, ومن كان سبب فطره خفياً كالحائض فالأولى أن يفطر خفية خشية التهمة.
النية في الصيام ( 33 ) تشترط النية في صوم الفرض, وكذا كل صوم واجب كالقضاء والكفارة,ويجوز أن تكون في أي جزء من الليل ولو قبل الفجر بلحظة. والنية عزم القلب على الفعل, والتلفظ بها بدعة, وصائم رمضان لا يحتاج إلى تجديد النية في كل ليالي رمضان, بل تكفيه نية الصيام عند دخول الشهر. ( 34 ) النفل المطلق لا تشترط له النية من الليل, وأما النفل المعين فالأحوط أن ينوي له من الليل. ( 35 ) من شرع في صوم واجب كالقضاء والنذر والكفارة فلابد أن يتمه, ولايجوز أن يفطر فيه بغير عذر وأما صوم النافلة فإن الصائم المتطوع أميرنفسه, إن شاء صام وإن شاء أفطر ولو بغير عذر. ( 36 ) من لم يعلم بدخول شهر رمضان إلا بعد طلوع الفجر فعليه أن يمسك بقية يومه, وعليه القضاء عند جمهور العلماء. ( 37 ) السجين المحبوس إن علم بدخول الشهر بمشاهدة أو إخبار من ثقة, وجبعليه الصيام , وإلا فإنه يجتهد لنفسه ويعمل بما غلب على ظنه.
الإفطار والإمساك ( 38 ) إذا غاب جميع قرص الشمس أفطر الصائم, ولا عبرة بالحمرة الشديدة الباقية في الأفق. ( 39 ) إذا طلع الفجر وجب على الصائم الإمساك حالاً سواء سمع الأذان أملا. وأما الإحتياط بالإمساك قبل الفجر بوقت كعشر دقائق ونحوها فهو بدعة منالبدع. ( 40 ) البلد الذي فيه ليل ونهار في الأربع والعشرين ساعة على المسلمين فيه الصيام ولو طال النهار. المفطرات ( 41 ) المفطرات ما عدا الحيض والنفاس لا يفطر بها الصائم إلا بشروط ثلاثة: أم يكون عالماً بغير جاهل, ذاكراً غير ناس, مختاراً غير مضطر ولا مكره. ومن المفطرات الجماع والاستقاء, والحيض, والإحتجام, والأكل والشرب. ( 42 ) من المفطرات ما يكون في معنى الأكل والشرب كالأدوية والحبوب عنطريق الفم, والإبر المغذية, وكذلك حقن الدم ونقله, وأما الإبر التي لايستعاض بها عن الأكل والشرب ولكنها للمعالجة فلا تضر الصيام, وغسيل الكلى لايفطر. والراجح أن الحقنة الشرجية, وقطرة العين والأذن وقلع السن ومداواةالجروح, كل ذلك لا يفطر وبخاخ الربو لا يفطر. وسحب الدم للتحليل لا يفسد الصوم.ودواء الغرغرة لا يبطل الصوم إن لم يبتلعه, ومن حشا سنه بحشوه طبية فوجدطعمها في حلقه فلا يضر ذلك صيامه. ( 43 ) من أكل أو شرب عامداً دون عذر فقد أتى كبيرة عظيمة من الكبائر, وعليه التوبة والقضاء. ( 44) وإذا نسي فأمل وشرب فليتم صومه, فإنّما أطعمه الله وسقاه وإذا رأى من يأكل ناسياً فعليه أن يذكره . ( 45 ) من احتاج إلى الإفطار لإنقاذ معصوم من مهلكة فإن يفطر ويقضى. ( 46 ) من وجب عليه الصيام فجامع في نهار رمضان عامداً مختاراً فقد أفسدصومه, وعليه التوبة وإتمام ذلك اليوم والقضاء والكفارة المغلظة, هذاوالحكم واحد في الزنا واللواط وإتيان البهيمة. ( 47 ) لو أراد جماع زوجته فأفطر بالأكل أولاً فمعصيته أشد, وقد هتك حرمة الشهر مرتين, بأكلة وجماعه, والكفارة المغلظة عليه أوكد . ( 48 ) والتقبيل والمباشرة والمعانقة واللمس وتكرار النظر من الصائملزوجته أو أمته إن كان يملك نفسه جائز, ولكن إن كان الشخص سريع الشهوة لايملك نفسه, فلا يجوز له ذلك. ( 49 ) وإذا جامع فطلع الفجر وجب عليه أن ينزع, وصومه صحيح ولو أمنى بعدالنزع, ولو استدام الجماع إلى ما بعد الفجر أفطر وعليه التوبة, والقضاء, والكفارة المغلظة. ( 50 ) إذا أصبح وهو جنب فلا يضر صومه, ويجوز تأخير غسل الجنابة والحيض والنفاس إلى ما بعد طلوع الفجر, وعليه المبادرة لأجل الصلاة. ( 51 ) إذا نام الصائم فاحتلم فإنّه لا يفسد صومه إجماعاً بل يتمه. ( 52 ) من استمنى في نهار رمضان بشيء يمكن التحرز منه كاللمس وتكرارالنظر, وجب عليه أن يتوب إلى الله, أن يمسك بقية يومه, وأن يقضيه بعد ذلك.( 53 ) ومن ذرعه القيء فليس عليه قضاء, ومن استقاء عمداً فليقض, ومن تقيأعمداً فعليه القضاء ولو غلبه القيء فعاد بنفسه لا يفطر. وأما العلك فإنكان يتحلل منه أجزاء, أو له طعم مضاف أو حلاوة حرم مضغه, وإن وصل إلى الحلقشيء من ذلك فإنه يفطر. أما النخامة والنخاعة فإن أبتلعها قبل وصولها إلىفيه فلا يفسد صومه, فإذا ابتلعها عند وصولها إلى فيه فإنه يفطر عند ذلك. ويكره ذوق الطعام بلا حاجة. ( 54 ) والسواك سنة للصائم في جميع النهار. ( 55 ) وما يعرض للصائم من جرح, أو رعاف, أو ذهاب للماء أو البنزين إلىحلقه بغير اختيار لا يفسد الصوم وكذلك لا يضره نزول المع إلى حلقه أو أنيدهن رأسه أو شاربه, أو يختصب بالحناء فيجد طعمه في حلقه, ولا يفطر وضع الحناءوالكحل والدهن, وكذلك المراهم المرطبة الملينة للبشرة, ولا بأس بشم الطيب ورائحة البخور, ولكن يحزر من وصول الدخان إلى الحلق. ( 56 ) والأحوط للصائم ألّا يحتجم, والخلاف شديد في المسألة. ( 57 ) التدخين من المفطرات, وليس عزراً في ترك الصيام. ( 58 ) والإنغماس في الماء, أو التلفف بثبوت مبتل للتبرد لا بأس به للصائم. ( 59 ) لوأكل أو شرب أو جامع ظاناً بقاء الليل ثم تبين له أن الفجر قد طلع, فلا شيء عليه. ( 60 ) إذا أفطر يظن الشمس قد غربت وهي لم تغرب, فعليه القضاء عند جمهور العلماء. ( 61 ) وإذا طلع الفجر وفي فمه طعام أو شراب فقد اتفق الفقهاء على أنه يلفظه ويصح صومه.
من أحكام الصيام للمرأة ( 62 ) التي بلغت فخجلت, وكانت تفطر عليها التوبة وقضاء ما فات مع إطعاممسكين عن كل يوم كفارة للتأخير إذا أتى عليها رمضان الذي يليه ولم تقض.ومثلها في الحكم التي كانت تصوم أيام عادتها خجلاً ولم تقض. ( 63 ) ولا تصوم الزوجة – غير رمضان – وزوجها حاضر إلّا بإذنه, فإذا سافر فلا حرج. ( 64 ) الحائض إذا رأت القصة البيضاء التي تعرف بها المرأة أنها قد طهرتتنوي الصيام من الليل وتصوم, وإن لم يكن لها طهر تعرفه احتشت بقطن ونحوهفإن خرج نظيفاً صامت. والحائض أو النفساء إذا انقطع دمها ليلاً فنوت الصيام, ثم طلع الفجر قبل اغتسالها, فمذهب العلماء كافة صحة صومها. ( 65 ) المرأة التي تعرف أن عادتها تأتيها غذاً تستمر على نيتها وصيامها, ولا تنفطر حتى ترى الدم. ( 66 ) الأفضل للحائض أن تبقى على طبيعتها, وترضى بما كتب الله عليها, ولا تتعاطى ما تمنع به الدم. ( 67 ) إذا أسقطت الحامل جنيناً بدأ بالتخلق فإنها نفساء لا تصوم, وإلّافهي مستحاضة عليها الصيام إن استطاعت. والنفساء إذا طهرت قبل الأربعينصامت واغتسلت للصلاة, وإن تجاوزت الأربعين نوت الصيام واغتسلت وتعتبر ما استمر استحاضة. ( 68 ) دم الإستحاضة لا يؤثر في صحة الصيام. ( 69 ) الراجح قياس الحامل والمرضع على المريض, فيجوز لهما الإفطار وليس عليهما إلّا القضاء, سواء خافتا على نفسيهما أو ولديهما. ( 70 ) المرأة التي وجب عليها الصوم إذا جامعها زوجها في نهار رمضانبرضاها, فحكمها حكمه, وأما إن كانت مكرهة فعليها الإجتهاد في دفعه لاكفارة عليها. وفي الختام هذا ما تيسر ذكره من مسائل الصيام, اسأل الله تعالى أن يعنينناعلى ذكره وشكره وحسن عبادته, وأن يختم لنا شهر رمضان بالغفران, والعتق منالنيران. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
Golden Scorpion
... عــضـو مـُـبـدع ...
... عــضـو مـُـبـدع ...
Golden Scorpion


ذكر
مـسـاهـمـَـاتـك : 1901
سـنــك : 34
مـوقـعـَـك : www.Dream.Own0.com
عـَـمـلـك : المنتديات
هـوايـتـك : الكمبيوتر والانترنت
سـجـلـت إمـتـى : 29/09/2007

70 مسألة فى الصيام Empty
مُساهمةموضوع: رد: 70 مسألة فى الصيام   70 مسألة فى الصيام Emptyالخميس أغسطس 13, 2009 11:25 pm

الحمد لله الذى انعم علينا بنعمة الاسلام

يسلموا يالغاليه على الموضوع الروعه

بارك الله فيكى
وجمعنا واياكم فى جنة الخلد ان شاء الله مع الصالحين

وكل عام وانتم بخير
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.frindesnet.mam9.com
جـــنـــه

مـديـر عـَــام
مـديـر عـَــام
جـــنـــه


انثى
مـسـاهـمـَـاتـك : 14122
سـنــك : 41
مـوقـعـَـك : ملتقى دريم
عـَـمـلـك : لا اعمل
هـوايـتـك : القراءة
سـجـلـت إمـتـى : 20/12/2007

70 مسألة فى الصيام Empty
مُساهمةموضوع: رد: 70 مسألة فى الصيام   70 مسألة فى الصيام Emptyالخميس أغسطس 13, 2009 11:43 pm

شكرا لردك الجمي

حياك الله على اجمل رد يا احمد


نورت الموضوع
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
مجروحة من حبيب الروح
... عــضـو فـعـَـال ...
... عــضـو فـعـَـال ...
مجروحة من حبيب الروح


انثى
مـسـاهـمـَـاتـك : 144
سـنــك : 38
مـوقـعـَـك : http://wwwelahazannesma.blogspot.com/
سـجـلـت إمـتـى : 14/08/2009

70 مسألة فى الصيام Empty
مُساهمةموضوع: رد: 70 مسألة فى الصيام   70 مسألة فى الصيام Emptyالجمعة أغسطس 14, 2009 10:07 pm

باك اله فيك
تسلمى ع موضوع رائع
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
70 مسألة فى الصيام
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» صحيفة أص الأسبانية: تحقيق ريال مدريد للدوري الأسباني مسألة ر
» احكام الصيام
» الإعجاز الطبي في الصيام
» مفطرات الصيام المعاصرة...............
» اخطاء شائعه وفى الصيام

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: سلة المهملات-
انتقل الى: